تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ اب دكر لكاح البيد والاماء اذا قيل لك ماتقول في تكاح المميد والا ماء4 فقل. جايز إذا كان الإذن من السارات لهن بالنكاح ، فان أنكحن مغير إذن الساد ات كان للسيد فسسخ ذرك، قان أعتق العبد وسعه زوجه فالسهر عليه تتمعه الزوجة *ه والاة إذا وطشها السيد صارت أم ولد اذا ولدت مامتبين له خلق الانسان ، فسإن كانت شوت من جد الطول فسد بكاحها ولمس اللمبد آن متزوج الا اثنتين.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٢٢