============================================================ 515 اب دكر الهاح اللاسد اذا قيل لك. ما تقول في امرأة نكحت في عدتها أو أنكحها فير ولي أو شم حسال محم فنكوت والناكح بها لا بعلم فقل. النكاح فاسد ويدرأ عنه الحد بالشبهة وعلزه السهر مالا صابة وذلك سهر الثل لا مهر السى مع العقيد والححة في فساد نكاحها مفير ولب ماروي عن النبي صل الله عليه وسلم أته قال أيا اسرأة نكحت بغير إذن ولمها فتكاحها باطل *(1) والحجة في وابطال نكاح المعتدة الا تفاق وذلك أنهم أجمعوا جسمعا على ابطال (2) .
سبق تخر بجه ص (2) قال ابن حزم في سراتب الاجساع : واتفقوا أن كل تكاح عقد ته أمرأة وهي في عد تها الواجبة عليها لفير مطلقها أقل من ثلات فهو مفسوغ أبدا0 وقال ابن قدامه ومن تكاحها باطل بالا جماع كالمزوجه والمعتدة000 وقال : هزا تكاح متفق عل بطلانه: ومن حكى الا تفاق الجصاص فن تفسيره وامن رشد ف مد اية المجتهد والقرطبي في تفسيره وشخ الاسلام ابن تيية ف مجوع الفتاوى انظر : أحكام القرآن للجصاص 425/1 ، وبد اية المجتهد 47/2 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 195/3 ومجوع فتاوى شخ الا سلام ان تة 11/33 والسفى 251/6 484/2-461، ومراشب الاجاع لابن حزم ص74