تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 514 اح الفنار اذا قيل لكنبم زعت أن نكاح الشغار باطل؟ فقل : بسنة وسول الله صلى الله طمه وسلم أنورنهن عن الشغار(1)، والشغار هو أن يقول الرجل للرجل أزوجك ابنتي على آن تزوجني ابنتك او اختك على آن سهر ابنتي تكساح 128 ابنيك أو أحتك فيكون كل واحد سها قد طك بضعا عل غير سهر(4) وهذا المعرم بالسنة عن وسول الله صلن الله عليه وسلم ،فان زوجه ابتته وذ كسر سهرا وزوجه الآحر أخته وذ كر سهرا كان النكاح جائزا ، وكذلك إن عقد كل واحد علن صاحبه عقدا ولم ميمل بضع كل واحدة منهن مهرا لبضع الاغرى جاز، فان عقد النگاح على فير هذا فهو باطل ، فان دخلا بهما فمان كل واحد شهما صهر الثل ولا مقرق بينها لأنه نكاج شابت سيق شر چه ص 406 (2) شغر الكاب وجله اذا رفعها لمول وشغرت المرأة رفعت رجلها للنكاح فالشغر الرفع اتظر: الصحاح مادة شغر 0/2 70 والنهاية 2/ 481، والمصهاح الير 31671

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١١٦