============================================================ 517 وه المله إذا قيل لك ماتقول في عقو الأولمأ عن الزوج فيا استحق عليه من المهسر فقل. جائز لأن الذي بيده عقدة النكاح عند الشافعي الزوج (2) ، وهو عنسد مالك (3) وأهل العراق الأب أو الولي (4) ، والنكاح في هذا الموضع المقد ، ومكون النكاح في موضع آخر الجه 1) وفن - ب - ( الزج عند الشا فى) (2) وهذا في الجديد . ومه قال أحمد وقال في القدبم هو الولي انظر: الام 74/5 ومختصر الري ص183 ، والا شراف لا بن المتذر 6314 والا قناع لبن النذر 6/1 30، والسهذب 22/2، وحلمة العلماء 486/6-447 . وزاد السير 281/1.
(3) انظر : أحكام القرآن لا بن العربي 1/ 222 ، والجاسع لأحكام القرآن 206/3-207 والكافي لأهل المدينة 9/2 55 4) ذهب أبسو حنيفه وأبويوسف وزفر السن الذب ميد عقدة النكساح الزوج انظر:* أحكام القرآن للجصاص 9/1 43 وبد ايع الصنايع 260/2.
(5) قان سبماته ((قات طلقها فلا تمل له من بعد حت شكح زوجا فيره)) سورة البقرة آية 230 -