تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 613 وفي هذ ا حجة لتحليل الععرم، ) هل يعد ولا ملحق به الولد أو مدفع الحد للشمهة ويلحق به الولد على القولين، وذكر نصر بن ابراهيم المقدي : وجوب المهر لمن وطأت بنكاح المتعة كسائر الموطوأت بشبهة أو نكاح فاسد.

انظر: بد ايع الصناعع 7/ 35-36 ،وتفسير القرطبي / 32 موكفابسة الطالب لرسا لة أبي زيد القيرواني 41/2 -42 ، والإشراف لا بن المنذر 251-26،وفتح الماري 123/9، رسالة تحريم نكاح المتعة لا بي الفتح رمن ابراهيم المقد سي صء 9، وشرح منتهن الا رادات 3/ 46 3 والسفنى/184-182

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١١٥