============================================================ 512 فحرام تهق عنها وأودب طيها وذكر ستعة الوج (1) وند أجموا على أن الرجل إذا نكح تكاح المتعة أنه مفرق بينه وين الزوجه (4) ، فدل هذا علن تحربع المتعة وقد قيل يدرأ عنه الحد وملزمه السهر مالا صابة (2) وذلك ان المتعة إنما هي بصفة الزنا فالذ بي يقول مها يقول إن الله حرم عليه الزنا (1) آخرجه مسلم من حديث جابر بن عمد الله رضي الله عنه قال : تعتعنا صع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظما قام عر رضي الله عنه قال إن الله كان بحل لرسوله ماشأ بما شا4 ، وإن القرآن قد نزل نازلة فأتسوا الحج والعمرة لله ، كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء . ظسن اوتي برجل نكح أمراة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة .
قال امن الأثير : وأبتوا : أبي أقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير ستوت بج عله متعا نقدره بمده وهو تعريض بالشهي عن نكاح المتعة لأنه نكاح ر يتوت قد ر بد* ح سلم كتاب الحج باب التعة مالج والممرة 2/ه88 وسنن المحهقي 206/2 ،والنهابة 1/ 93-92.
(2) تنقل ابن حجر عن ابن بطال أنه قال: وأجمموا طى أنه متى وقع الآن اب ساب بهى العب بو كان مد اله مد اله يسدة باقد ثانه معلما كالشيوي الفاسدة وعو الله شعي في رحة الاه الامدع هد ابطال نكاح المتعة إلا قول زفر.
انظر: فتح الماري /123 ورحمة الأمة ص 9 21: (3) ذهب اكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب الحد مالوط: في نكاح معطف فيه ككاح الستعة وقال القرطهي: احتلف طماؤنا اذا دخل في نكاح المتعة (2