تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 511 اح العه اذا قيل لاكبماتقول في نكاح الستع(ا، فقل. باطل والدلمل طى ذلاك أن التبي ملق الله طمه وسلم حرها بعدما أحلها ساعة سن نهار 41ا . وروي عسن همررضو الله عنه أنه قال التعة منسوخة بعدة النساء 270 وقال صر أيضا: عمان كابتا طى ههد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما متعة التساء 1) استتعت بكذا وتتعت به أشتع تعتصا أنتفصت به، والستاع مايتبلغ به إلس حين وهي أن متزوج اسرأة إلى أجل بوسا او عشة اوشهر أو حستى ج من هذا البلد انظر: الصحاح مادة متع 1/ 1242 والشهاية )/ 291، والمطلع 3225 ، والمصماح النير 562/2 ، و1ل1، 79/5، وحدة العلماء )) ن بد اللك بن الرن بن سبرة الجهي عن أسه عن جد قال : أمرنا رسول الله صلى الله طيه وسلم مالمتعه عام الغتح حين دخلنا مكه ثم لم تغرج شها حتى نهانا عنها0 اخرجه سلم في حيمه في كتاب النكاح ماب نكاح المتمة وميمان آنه اح شم نسخ 1025/2* والبيهتن في سنته 12/7، وابت ابي شسة فى سنفه) /292 (2 اا ت ذلك ن علن وامن سمود رضي الله عتهما فروى البيهقيء وامن السذر في الإشراف: ما أشر عن امن سعود رضي الله عنه وروى ابن الشذر ما أثرعن علي رضي الله عنه .

سن الميهق 207/2 والا شراف لامن السنذر 25/4.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١١٣