تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 51 اب ليه ساهل بشهره فى الگاح إذا قيل لك، ماتقول في الرجل إذا تكح المرأة علو هد ثم طلقها قهل آن مد خل بها تقول بيكون لها بصف قية العبد، فان مات فى يده شم طلقها رجمت 896ب عليه بنصف قية العبد وكذلك ان دنعه اليها فمات فن دها تم طلقها قبسل الد خول مها رجع طمها متصف فيته موم سله السها، وان تزوجها على شى* فلم سلم لها واستمق رجعت طمه هر مظها، وكذلك ان تزوجها على ختزيرأو خر فالنكاح جائز ولها صهر مثلها ان دخل بها، فان لم يد خل بها فلها نصف السهر . واذا جنت عليه جنامة فتزوجها على أرش الجناية (4 نظر فان كانا بعلمان مقد ار أرش الجناية فالنكاح جايز وقد مريت ذمتها من أرش الجناية وان كانا لا بعلمان مقد ار أرش الجناية فالنكاح جائز ولها سهر سلها ومرجع علمها بأرش الجناية .

ولا مجوز الشرط مع النكاح، فان اشترط مطل الشرط وصح النكاح ، وان اتزوجها علن ماية دينار وأقبضها إياها ثم وهبتها له وطلقها قبل الد خول قله آن برجع عليها بخين دنار فان لم مقبضها اياها وطلقها قبل الد خول لم مرجع عليها بشي ، قان أقبضها خسين دمنارا فوهبت ل الحسين الباقية تسم طلقها قيل الد خول رجع عليها مغسة وشرين دمتارا

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١١٢