تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 06 التق اعتقد التبسط بالحق والاعتراف به وامضاءه على نفسه، وأما الولن فهو الذى لا بدل مته قي البكر والشيب ، فاذا لم يكن لها ولي من عصيتها فالا مام ولو من لا ولي له . وليمس للولى من العصبة أن بعضل (1) المرأة اذ1 أراد ت النكاح وليس له أن بعقد طيها إلا عن أمرها ، والحجة في ذرك قوله تعالس: (( فلا تعضلوهن آن ينكمن أزواجهن)) (2) فهذا معناه أن سنع ولمته من النكاح حتى تموت فيرشها وقال رسول الله صلق الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأزن وأذهط صاتهاء (2) (1) عضل المرأة يعضلها عضلا اذا منعها من الترويج ظلما اظر لسان الحرب مادة عضل 11/ 1 45، وترتيب القاموس مارة عضل 248/2، والمعباح المنير 2/ 415 (2) سورة البقرة آية 232 2) أخرجه بتحوه مسلم في كتاب النكاح باب استئذ ان الشيب في الكاح بالنطق والبكر بالسكوت 1037/2.

وأبوداود في النكاح باب في الشيب 2 / 527، والترمذي في كتاب النكاح باب في استشار المكر والشيب 407/3 .

والتسائي في استئذان البكر في نفسها /85-84 وابن ماجة فسي كتاب النكاح مساب استغار البكر والشب 0711 واحد ف ستد 219/1

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٠٧