تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 503 تمالين (1) أبح لره عند هذه الحال نكاح الإماء ، فإذا تكح الأمة شسم وجد طولا فتكح ر حرة فسد عقد نكاح الأمة (2 . ونكاح المهودمة والنصرانية 86/ا جائز لقوله تعالى (( والممصنات من الذين أوتوا الكتاب سن قيلكم )) 40).

وتكاح السبوسيات فير جائ والحرائر فنوعان سلمات وغير سلمات . والنكاح فلا متم إلا بثلاثة أوصساف: مالولي والشاهد سن والصهر السى (4)، فإت دم أحد هذه الأوصاف فالدوم سته آحد شيئين: نه ماله بدل ومته الا بد له اها ويبطل معد ه التكاح فأسا ساسته بدل فهو السهر اذا دم ذكره مع العقد كان الخلف سسه (1) سدوا الكلام فير مستقيم ، وصخة المهارة من كونه قد مأتى مايخالف أمر الله0 1) قلت، ذكر الشافمي عدم نساد عقد بكاحها لمن وجد الطول قال الشافمي في الأم واذا نكح أمة نكاحا صحمحا ثم أبسر فله أن ينكح عليها حرة أوحرائر حتى مكل أربما ولا يكون نكاح الحرة ولا الحر اثر علمها طلاقا لها ولا لهن .. لآن عقد نكاحها كان حلالا فلم هرم بآن هوسر. انظر:- الام / 10-11، والهذب 58/2، وحلمة العلماء 6/ 91 3 والمتهاج مغي المتاج 146/3، والغاية القصوى 236/2، (2) سورة المائدةآية *. ()) الفاء زائده وتكون الميارة والحراثرنوعان.

(4) وكذا امياب وقيول انظر:- اهاج ع سفي الحتاج 139/3 ) وف ب - (ن)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٠٦