============================================================ ا50 (9 ومعنى أحق ينفسها أن تتغير ويعقد الولى عليها والحبة في ذرك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا اسرأة نكدت بغير إذن ولمها فتكاحها (4 باطل وماروي عنه صلن الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهد ين دل ذلك علن ايباب قرضها والمبد مفارق حكم الاحرار (1) في التختين هكذا ولعل الصواب أن شغير.
(2) أخرجه ابود اود في كتاب النكاح باب في الولي 2/ 5683566:.
والترمذي في كتاب النكاح باب ماجاء في لا نكاح إلا بولي وقال حديت ~~ن 0299-393 وابن ساجة في كتاب النكاح باب لا نكاح الا بولي اي5 60.
وأحمد في السند 47/6 واين حهان في صحيمة الا حسان في رتب وح اين حهآن 151/6 0 والد ارقطي في سننه 226/3 والد ارس في سننه 137/2.
والبيهق في سننه 105/7 وصححه الألباني في الارواء 43/6 2 .
(3) أخرجه الشافع وأحمد وأمن حبان في صحيه والد ارقطغي في ستنه والبيهى في سننه وذ كر ابن حجر. أنه روي من حديت الحسن وفي اساد عبد الله بن ممرر وهو متروك وروي من وجه آخرعن المسن مرسلا وقال : وهذا وان كان منقطعا فان اكثر أهل العلم يقولون به انظر: الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 152/6 والأم /22 وستن الدارقطي 226/3 وستن البهتى 2/ 5 12، وظخيص الحبير 156/3، وارواء الغليل 258/2.