============================================================ 491 قال الله تعالن (( فن مدله بعدسا ( سه )).. الامة(0 ولمس د/ للوجل أن موصي بأكثر من ثلت ماله ،فان أوص باكتر من ثلشه فأجازه الورشسسة جاز ، وان أوصى الرجل لولده النصرانبي أو لولده العبد أو لولده القاتل فالوصية جائزة لأنهم لا يرثون، فإن أسلم النصراتي بطلات الوصمة ،فإن أوصى لا مرأة أجشية ثم تزوجها ومات عنها وهي زوجته مطلات الوصية ، ولكل موص آن رجع ف وسبته قل موته (1) سورة البقرة آية 141
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١