تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 395 الله عليه وسلم وذلك أنه أحصر بالحد سية (1) وكان إحصاره معد و(2 ، فكل احار جب ليه الهدي اذا كان بصفة إحصاره وللصر آن يذمح هديه في الوضع الذي هو فيه إقتداء بالنبي صلس الله طمه (2) وسلم فاذا ذيحه كان له أن علق وأسه وبلبس ومتطبب ومعل كل مايعله الحل وللحاج آن لق قبل آن هرب * ومري قيل آن بلق، والحجة في ذلاك ماروب عن النبي صلى الله طيه وسلم أنه ماسيل في ذلك الموم عن شي إلا قال، إفعل ولا حرج [4 وعرفات كلها موقف * ومنى كلها مشمر، واذا مر بعرفات مارا أجزأه ذلك سن ) وهن قرتة متوسطة قريية ن كة طى طرق جده وفيها بت الرضوان سيت بذلك لشجرة دباء كانت في ذلك الوضع ، وتى الوم الشي، نها ون كه آين كم اا طر: ب البد ان 9 2222 ويم طا استب 43012 والروض العطارى 190 وتير الحلام 0483/6 2) أخرجه البتاري في حمعه في كتاب الحج باب طواف القران 494/3 م فن صمه في كتاب الحج ماب جواز التملل بالا حار (2) عند ما ذبح صلن الله علمه وسلم في الكان الذي أحصر فيه : ) أخرجه السغاري في كتاب الحج باب القتا على الداية عند الرة 569/3 ف ف كتاب الج باب ن حلق قبل الن اونر قيل الري 944/2

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٩٧