============================================================ 297 الوقوف مها، وأين نحر من منى آجزاه ،وله الحلق بكل الحرم ولا يغرج مسن الحرم الا حالقا أو مقصرا : والحايض تعل كل مابعله الحاج الا الطواف بالبيت وكذرك الجتب لامطوف بالميت، قان طاف ناسيأ أعاد الطواف، وأن س لم يعد السعى وكذلك (1) إن سعى طى غير طهارة ،وله التعجيل من متى ، قال الله تمالن (( فسن تعجل في مومين فلا اشم عليه وسن تأخر فلا اتم عطيه)) (2) والعلة التي من أجلها لا تطوف الحايض ولا الجنب ها لبيت أن الطواف صلاة والصلاة تجوز آن تودى بغير طهارة ،قان طاف بالميت راكيا جاز ووان سع جاز وكذلك إن حضر الشاهد كلها راكها جاز والحبة في ذلاه أن التيي صلس الله علمه وسلم مطاف بالبيت علن راحلته (2)، والأمام التي تصام في الحسج مدل من دم المتعة فهي وم قبل التروية (4ا ويوم الترومة ويوم عرفه (ها، وهي (1) وفن - ب - ( ولذلك) ، وما أشبت هو الصموح: (2) سورة البقرة آية 203.
3) أهر جه المقارب قي صحممه مع الفتح في كتاب الحج باب المرمض مطوف راكها 0490/2 وسلم فن گتاب الحج ماب جواز الطواف عل ممير وفيره 926/2 (4) وهو شامن ذي الحجة سحي بذلاك بلآن الماء كان قلملا مسنى فكانسوا رتوون من الساء لسا بعده اى ، مسقون ومستقون انظر : حلمة الفقهاء للرازي 120 ،والنهاية 2/ -28، والمطلع 194 والصباح /246.
5) الستب أن عفرغ ضها قمل بوم عرفة لأن الحاج توب له فطر هوم عرفه اظر: الهدب مالجوع 4-163/2 16.