تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 296 وعلى السفرد طواف وسن، وعلى القارن طواف وسمي، والحبة في ذلسلى ماروي عن النبي صلى الله عطيه وسلم أنه قال لمايشة .جزباك طواف واحد وس واحد من حبط ومرسان * (1) وقد أجعت الأمة أن الرج لسه احرام والعرة لها إحرام ، فإذا قرن ممتهما وأتى إحرام واحد أجزأهكا عنهما فكذرك اطواف واحد وسعي واحد يجزى ضهما ره فإذا أحرم بالحج شم 164 قال لا أدري كان هذا الإحرام مني في أشهر الحج أوفي غير أشهر الحج يقال له تعل مابعله الممتر ،ولا تكون به حلالا ثم تنشى الحج(من ذب(4) قبل ى س والاحصار (5ا لا يكون الا بعد و(4) والجة ( في ذلك السنة عن الني صلى 22/ب 1) أغرجه سلم منموه في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه مجوز افراد الوج والتتع والقران 2/مه8 وأبوداود في كتاب السناسك باب طواف القارن بتموه 451/2 : والست فن ستته /106 (1) انظر : تفسير القرطبي 298/2 ، ومراتب الا جماع ص 42 -47 0 3) وفي ب- (فذلك) (4) وفي -ا= ا من ذا قبل) وما أشت هوالممح: ) مدر حصره وهو المنع . مقال حصره المدو اذا منعه وأحصر الحاج واذا منع من الوصول لا تام الحج أو العمرة كلا أو بعضا : انظر: لسان العرب مادة حصر /192 والترب 06/1 2=07ا والسطلع ص) .2، والسباح 138/1، وحاشية و وعيرة1 /146 (6) وهذا هو الاحصار العام. انظره الروضه 172/3ه *1، وي التاج 522/1-33ه

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٩٦