تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 9 واجمة مهذمن الدلملين (1)، والا فساد للعمرة كالافساد للوج، ولا مخج ن العمرة إلا متقصير أو حلق : وفرض الحسرة ثلات خصال الإحرام ، والطواف ، والسعي، والنسك لها التقصير، وسمات العمرة لأهل الحرم ولغير أهل الحرم الحل01 1) قال المغوي في شرح السنة* ومن رآها واجبته قال: معناه دخل عمل الرة فى عبل الحج اذا قرن الرجل مشها ، وقيل معناه به لا بأس مالعمرة في أشهر الحج وكان أهل الجاهلمة لا يعترون في أشهسر الحج قأمال الرسول صلن الله عليه وسلم ذلك بهذا القول، قسسال النوو. وهذا هو الأصح ، وهو تفسير الشافعي واكثر العلماء: ونقل الصنعاني عن الشافعي قوله لا أعطم في ايجاب العرة حد يشا أجود من قوله صلق الله طيه وسلم أحجج عن أبماك واعتر أحرجه أبوداود والترذبي والتسائن موابن ماجة والميهقي: ونقل عن سلم بن الحباج قوله سحت أحد من حنبل مقول : لا أطم ف امباب العرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه: انظر : ستن أبي د اود في كتاب السناسك باب الرجل بحج مع فيره 42/2 و سنن الترذي في كتاب المناساق باب عاجاء في الج عن الشيح الكبير والست */.26-1 6، وقال حسن صميح : وسنن التساين كتاب الحج باب العمرة عن الرجل الذي لا بستطيع 1 وستن ابن ماجه تاب الناسا باب الحج عن الي اذا لم ستطع 2 وستن المهقي )/250 ومعالم الستن للخطاي 248/2، وشرع السنه للبغوى 2/ مد والجوع */1،وسمل السلام 9/2 35 (2) من أدنن الحل أنظر: الجموع 185/2

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٩٥