============================================================ 392 فالاتام لا مكون الا للفرض(1) الا تراء يقول (( ثم أسوا الصمام الى اللمل)) 7) فذكره الا تسام للفر ض يدل ط حكم ايجابها *وقد روي هن النبى صلى الله علهه وسلم أنه قال رخلت العمرة في الحج إلو وم القياية 0(2) فالعمرة (1) قال البصاص في تفسيره: إن اللنظ بعتل إتاسها معد الد خول فجها ومعشل الأمر بابتداء فملهما فالواجب حله على الامرين ستزلسة هوم بشتل ى شتل فلا غرج نه الا بدلالة ساق ذلك وجه اسدلال لمن قال بوجوها : وذكر ابن العري : أنه لمسفي هذه الآية حجة للوجوب لأن الله سحانه انسا قرنها بالوج في وجوب الإتمام لا في الا بتداء لأنه ابتدا ايجاب الصلاة والزكاة فقال تمالى (( وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة)) - سسورة البقرة آية 3) - وابتدأ بابجاب الرج فقال تمالق (( ولله على الناس ج البمت ن استطاع إلبه سميلا)) - سورة ال عمران 97- ولما ذكسر العرة أمراتامها لا بتداقها ظو حج عشر حجج أو أعشر عشر عر لزمه الاتمام في جسمعها موانا جاءت الآية ولزام الإتمام لالالزام الامتد41.
انظر : أحكام القرآن للبصاص 1/، 6، وأحكام القرآن لا بن المرمي 14/1، وتفصير ابن جرر 2 /2 21: (2) سورة البقرة آية 187 2) أخرجه سلم في كتاب الج باب جواز العمرة في أشهر الرج 911/2، وأحد ف سند 436/1 ، والد ارس 45/2-ة4 والبحهقى في