تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 29 اب لن احرام الرجل طن احرام فسيره واذا قيل لك بما الأصل في احرام الرجل على أحرام فيره تقول: السنة صن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه قال لعلي من أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من المن بماذ1 أعللت 9 فقال له ماعلايك (1)، قدل ذلاك ط جوازه قاذا أحرم الرجل بلا تعمين فالا حرام لا زم وله أن ممين ذلك الإحرام الن ماشاء ن حج أو قران أوعرة ، وكذلك راذا أحرم طى إحر ام فيره شسم دخل فأصاب ذلك الغير سيتا فالا حرام لا زم له ومكون قارنا لأن أسوأ حال المحرم باعر ام السمت أن مكون قارنا والافراد بالحج أفقل والتتع من بمد الإفرار والمرة واجمة 6 والحجة في ايجابها ماقال الله تمالق (( وأشوا الحج والصرة لله)) (27 ) أخرجه البغاري قن صيمه ن حدمت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه طى النبي صلى الله طهه وسلم من المن فقال بسا أهللت ؟ فقال : با أهل به النبي صلق الله علمه وسلم* الحد لبعاري كتاب الحج باب من أهل في زمن النهى صلى اللسه علهه وسلم كاهلال النبن صل الله عليه وسلم 41613 وسلم فن كتاب المج باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهد يه (2) سورة المقرة آبه 0196

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٩٣