============================================================ 390 فلا يؤكل وهو بعنى السمتة لأن الله تصالى ساء قلا بقوله (ا يا أيهسا الذين آسنوا لا تقطوا الصيد وأنتم حرم )) (4) وليس له آن باكل من هدي واجب عليه ، فإن أكل فرم قبعة ما أكل للمساكين، وله أن مأكل من لحم الصمد إن اصاده فيره (2) ، فإن دل علو صيد فقتل فقد أساء ولا شي علي وان شارك فيره في قطه كان عليها الجزاء، وكذلك ان كان عنده صيد قحبسه حتق مات فعلمه الجزاء وليس له أن يشتري ف حال إحراعه صيدا، فإن اشترى فالشراء غير جائز وطيه ارساله، فان لم مفصل حتى أحل فعله الجزاء، فان وس الصيد وهو عرم فلم صت حتى أحل فعليه الجزاء وات رس الصيد وهو حلال قلم بصبه شيء حتى أحرم فلا شي عليه (1) سورة الماعدةآية 95: (2) مالم مكن صيد من أجله أو اعان عليه بدلالة أواعارة آلة، فإن صيد سست أجله فأكله مته حر ام علمه: اتظر: الام 208/6، وفتح المريز 8/6.، والموع
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي