============================================================ 289 4 النعم)) (1) والمثل مثلان فثل في ر الخلق ومثل في القية فاذا عسسدم المثل فالقية، وكل من وجب عليه هد أو صدقة فتصدق أو دهح بغير مكة لم مبزه وكان ذلك عيه لأهل مكة وكل من وجب عليه الصوم فهو بالتمار مين ان مموم بكة وبين أن بعوم بيلده وحيث شاء لأن الصوم لا سفعة لأهل الحرم قيه وكل من وجب طمه في جناية كانت منه دم قلم يكن معه قوه دراهم 47) وقوم الدراهم طعاما وصام موضع كل مد يوما إلا قدية الحلق ،فإنه مطعم ست 27) ساكين كل سكين دين للحديث عن النبى صلن الله عليه وسلم أنهه أمر كمب ابن عجرة رضي الله عته أن متصدق بثلاية آصع علن ستة ساكين، ،وفى ساشر الكفارات لا يعطو سكينا اكثر من د ، فلولا الأثر (4) في ذلك ماجاز: 62ا ومن قثل قعلة أونحاها عن بدنه تصدق اها فان قتل براغيت فلا رشي طيه وكذلك إن قتل الحمة والعقرب والغراب والحدا والسبع والكلب العةسور وما أشبه ذلك مسا يأذب في الحرم فلا شيء عله ،فإذا قتل في الحرم وهو رم صيدا كان طيه جزاء واحد، وكذلك إن عاد فقتل كل مافعل ذل ى فمليه جزاؤه أبدا ماكان الفعل نه (3)، واذا ذهح الصيد وهو معرم (1) سورة المائدة آية 15 (2) أو النقد الغالب وهذا أعم.
انظر: مغنى المحتاج 569/1 (2) هذا خطا والصواب (ستة ساكين) ()) حديت كمب بن عجرة رضي الله عنه السا بق ذكره من (5) قال الشافعي: وكل شي تصدق به فهو خير مته من فير آن يك سون واجب الام 20912.
(6) أي : اذا قتل لزمه جزاء ثم إذا قتل آخر لزمه للثاني جزاء آخر.
انظر: الجوع */297