تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 281 وأما دم التعة فالحجة فيه ماقال الله تعالى (( فمن تتع مالعرة إلن الحسح فا اسسر ن الهدى)) (8) وما استسر الشاة دون البدتة وهدى المتعة إنما وجب يشيئين التتع وترك السيقات ، ألا ترى أنا نقول للكي لا هدي طيك لأنه لمس يجامع بينها وكذلك الأجنبى إذا أحرم فر أشهر الج بالمرة ثم طاف لها وسى وعار حلالا ثم عاد إلى السيقات فأنشا الج ظيس عليه عدي، وكذلاك إذا أحرم في غير أشهر الوج لم يكن متمتما لأن المتعة لا تكون إلا في أشهر الحج ، وأسا دم القدية فالحجة فيه ماقال اللسه تعالى (( فين كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صمام أوصد قة أو نسا )) (2 فإذا حلق الرجل رأسه كان صخيرا مين الصمام أو الا طعام او الهدي وأما دم الاحصار فين الغنم لقوله تعالى از فان أحصرتم فما استمسر من الهدي)) (2 وأسا الدم الذي على من فاته الحج فغرج من واحر اعه بعل رة فن الفنم وأما الدم الواجب طى من وطو قهل الوقوف بعرفة فبدنة وأما الجزاء في قتل الصيد فملى حسب ذلك الصيد، ان كان تماعة فبدتة موان كان فزالا فشاة (4) والحجة فيه ماقال الله تعالى (( فجزاء مثل ماقتل مسن (1) سورة البقرة آية 196 (2) سورة البقرة آية 196 (2) سورة البقرة آية 196.

4) ومضى الشافعي فيالا مأن الواجب فيها عنز الام 193 وانظر: ومتتصر المزني ص 1،وفشح المزيز 02/2 ه: والجوع 266/2، والهاج ومفنى المتاج 26/1ه

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٩٠