تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 287 اب اب ن اله اء لى سن حج قارنا أو حمتتعه أوغزلاازلد اذا قيل لك : سا الأصل في ايباب الهدي على القارن 6 فقل : الستة عن رسول الله صلى الله طيه وسلم وزرك أنه أوجب على القارن رما (2). واتفقت الأسة علن اباب ذلق(7 عليه كا وجب مسنة الني صلى الله طمه وسلم وعنى اجاب ~~الهدي الا تراتا شقول قي الكي إذا قرت لا هدي علمه لأنه لمس متارك لسفره : و ب- (وفير) (2) قال النوو و(والصواب الذي تمتقده أنه صلى الله علمه وسلم أحسرم أ ولا مالوج مفررا ثم أد خل عطيه المره فصار قارتا وادخال العرة علق الج جائز على أحد القولين عندا))أ .هه ومعلوم أن النبي صلق الله عليه و سلم ر هديه عن تافع عن أبن هرعن حفصه رقي الله عنهم أشها قالت مارسول الله ماشأت الناس حلو بعرة ولم تحلل آنت ن عرتك؟

قال: اني لبدت رأسى وقلدت هدسى لا آحل حتى آمر. ح المخارى كتاب الحج باب من لمد رأسه عند الإحرام وحلق 560/2 0اجرع د/.

وقال السفوي وعامة أهل العلم قاسوا القارن علق التتع شرح السنة (3) قال ابن قداعة ( ولا تملم في وجوب الدم ط القارن خلافا إلا احك عسن راور آنه لا دم طب)) وروى ذلدعن طاووس وعن الحسن من على : ومكن النوو خلافهم *وحك قي رحة الأية ذلك عن طاوو ود اود انظر: الجوع 9/2 16 والسغتى 4647 ورحمة الأمة ص 101 3 اصماب أهرى افرتن- اواهدافرن

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٨٩