============================================================ ا38 أهلها وكل من كان سمته وبينها مالا يقصر فيه الصلاة فسيقاته من تزله ظيس لأحد أن يتجاوزها وهو مريد للحج أو القران / أو العرة بالا محر مسا 1/61 وله آن هرم من دون ذلك، فان تجاوزها وهو فير مرد للج قم بدا له الج ففات الوضع الدى بدا له منه الحج، فان مرهها وهو مريد لذلك شم لم معرم حتى تجاوزها لزمه الاحرام (1) وعليه دم (1) قال الشافعي ، ومن أخطأ أن مهل بالج من سمفاته أوعد ذلى فايرجع الى سيقاته فلسهل فيه الا آن مه آر ممذر به ن وجسع أوفيره أو معش أن يفوته الحج ان رجع ظمهرق رما ولا حرجع.
انظر: الام 9/2 13 والمهذب والبوع 147-186/2
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٨