تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 372 وأسا ماله كفارة وهو مفسد للحج : فالجاع إذا كان مته بعد الإحرام الى ان جمرة العقية، فعليه اذا فعل ذلق هدنة وسني فيا بقي ن حبه وعليه الحج من قابل وهذا اذا كان الوقت سقيا ، فأما اذا وقف ثم وطى، عد انقضاء أهام الشرق كان طيه دم وسضي فيا بقي ن حجه ولا إعادة طبه والنكاح إزا كان منه في حال إحر اه فهو هاطل ولا شي عطيه، وان كان اللباس سته أو تغطية رأسه ناسيا فلا شي طمه وان كان عادا فعلهه القدية وماسوى ذلك فالتسيان والعد فيه سواء مثل قتل الصيد وتقليم الأظفار وس الطيب (1)، والنكاح كل ذلك عمده وخطأه سواء حكمه لا زم ، وكذرك الجاع في النسبان والعد (4) وفن الشعرة د ، وف الشعرتين د ان وفي ثلاث شعرات فصاعدا دم، وكذلك في الأظافير، وكذلك في حص الجمار وكذلك في لمالي منى.

والسعرم آن يقعد تحت ظل ومغتل ويك بدنه ولبس ماشاء غير الخبط (1) إذا تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحرم بفلا قدية طيه ذكر ذرك الشافعي والقفال، وحكى النووي اعفاق الأصحاب عليه الا المزني فأوجبها فالسصتف خارف الذهانظر: الام 103/6، ونتصر الرض صا1 وفشح المزمز 11)وتقة العلباء 3/-30، والجوع 312/7- 21 2) هذا قول للشافى فن القدم وقال في الجدد أنه لا يفسد جه ولا كفارة انظر: الهذب والجوع 313/7-ه 21- 216، وفتح المزمز 2 وفة اللاء 22/3

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٧٤