============================================================ 27 والتفث هو حلق الشعر واماطة الأزى (1) وذلك بمد ري جمرة الحقية فعلسم بهذا الدليل آن ذلك محظور طينا قبل ري جمرة العقمة والححة في ترك النكاح ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح الرم ولا متكح 0()، فهين عن حظر ذلك في حال الإحرام ، فكل مافعل الرجل من ذلك فهوعلى أحد شييين نه عاله بدل ولمس فسد اللحج: ومنه ماله كفارة وهو مفسد للحج، فأما مامنه بدل فاللباس وقتل الصيد وس الطيب وتقليم الأظفار واماطة الأذى كل ذلك طن فاطه دم، في كل حصلة نها باذا فعلها طى انفرادها، قان قصل ذلان فن وقت واحد وجب عل ف جسيعه دم واحد (3 0 ~~(1) قال ابن جرمر. لعقضوا اطيهم من مناسك حجهم من حلف شهر وأخذ شارب ورس جمرة وطواف بالبيت تفسير ابن جربر 46/17 1 * وانظر أحكام القرآن لا بن العريب 123212-112، وتفسير القرطبي 49/12 2) أخرجه مسلم قي كتاب النكاح باب شحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 10212 وأبو داود في كتاب الستاسك باب الرم متزج 421/2 - 422 والترمذب في كتاب الحج باب كراهيمة تزوج الحرم 3/ 90 1-191 وابن اجه في كتاب النكاح باب السعرم لامتزوج 0612/1 واحد 52/1.
(3) قال الشيرازى،وان تطيب ولمس، في مجلس فالأصح باتفاق الأصحاب أنسه بب عليه قديتان لأتهما جنسان غظفان ووافقه النووى فقال : إن فيه ثلاث أوجه أصحها باتفاق الاصحاب تجب قديتان وحكى هدم التد اخل عند اغتلاف النوع إلغزالي والرافعى وحكن الققال قولان في المسألة.
انظر: الهذب والسبوع 236/2-232،والوجيز 127/1، وفشح المزيز 482/7-482 ، وحلية العلماء 308/3، والروضة 170/2