تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 9 والحبة فى وامباب الهد ي ماروي عن الني صاس الله عليه وسلم أنه قال سن ترك نسكا من سناسكه فصليه دم *(1) فأوجب بانتهاق حرمة الساسك كفارة وجعل له ذلك طهارة 1) اخرجه مولوقا مانك والشافع نه عن أيوب عن سميد بن جير هن ابن هباس رضي الله عنها ملفظ من تسي من سكه شييا أو تركسه ظهرق وما ورواه ابن حزم مرفوعا سن طرق طى بن الجمد عن ابن عبينه عن أيوب به* وأعله بالراوي عن طي من الجعد أحد من طن المروزى فقسال انه جهول وكذا الراوب عته علي بن احد القد قال: ها ن ذ كرذلك ابن حبر في عبصه، وقد ضعف الحديث الألهانى فى الارواء.

انظر: موطأ مالك كتاب الوج بابا بفل من شي من سكه شيه 19)، والام 11012 وسنن الببهق /151، وط غيص الحمير 9/2 22، وارواء الغليل) /299.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٧٥