تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 227 علمه (1) واذا حج الرجل حجة الا سلام ثم ارتد وتاب فليس عليه أن ممج لأن الحجة الأولس قد أدن بها الفرض عن نفسه وهو بارتد اره لم مرفع حكسم الخطاب عن نفسه ألا ترى أنا توجب عليه الصوم والصلاة التى تركها في رد شه قلو كان عندتا غير مخاطب لكان طبه آن يستأنف الحج ولم توجب طبه إعار 28) ب صوم ولا صلاة، واذا حج ( الرجل وهو لا يبد فأ بجسيع أحكسام الحج سين فن ذلك بالمسالة للناس أو يكسب منه مايقوته آن حبته مبزيه هن حجة الاسلام ،وان أسر بعد ذلك فلا حج عطيه *ولولا الاجاع ماقلت سا بذلك، وذلك أنهم أجعوا جيعا أن حجته تجزيه (4) عن حجة الإسلام: (1) قال الشافعي في الأم . و وأما الكافر فلو أحرم س سمقاته ثم أسلم بعرفة لم يكن له بد ن دم مريقه لأن باحراسه قبل عرفه وهو كافر ليس باحرام وهو كالسلم اذا جاوزه بقصد النسك، وقال النووي : هكذا نص عليه الشا فعي واتفق علمه الأصحاب الا المزتي قال بأنه لا طزمه شب ، وعطل عدم إلزامه بدم بقوله : ان إحرامه ع الكفر ليس باحرام والاسلام يجب ماكان قبله وانما وجب عليه الحج مع الإسلام بعرفات فكأنها منزلة ، أو كرجل صار إلو عرفه ولا برسد جا شم أحرم.

انظر: الام 130/2، ومفتصر المزي صء 7، والبوع 43/7 (2) انظر: السفني الحتاج) /133، 2) قال النووي، قان خرج بنية الحج والتجارة فحج وأتجر صح حجة وسقط عنه فرض الحج لكن ثوابه دون ثواب العتغلى عن التجارة وكل هذا لا فه الجوع 47

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٦٩