تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 217 مسنتين(1) فعلم بفعله أن الا نسان إذا كلت فيه الا وصاف من البلوغ والحرمة والعقل والقوة والوجود والا مكان كان مخاطها وهو في فسحة من ذلك إلسى وقت وفاته ، فإن أعسر قبل وفات فلا شيء عليه ، وان لم يعسر كانت الحجة ن صلب المال إذا لم بكن له حال فيره وعلو حسب مايغلف سن ذلك إن كان بقدر أن هج عنه من مصره الذي هو فيه ها خلف حج عنه والا فمن المواضع التي (4) يقد رعلى آن يج عنه متركته ، وان كانت الحجة تهرج من الثلث بج عنه، واذا أحرم الصبي وهو فير بالغ ثم بلسخ قمل الوقوف بعرفات أو معرفات ضق في حجته وأجزأت (2) عن حجة الإسلام ، وكذلك العمد إذا أحرم شم عتق قبل الوقوف بعرفات أو معرفات مض فرحبته وأجزأه ذلك عن حب* الإسلام وعلمه دم ، والنصراني إذا أسلم بعرفات أو أحرم قبل إسلامه ثم أسلم استأنف الا حرام وأجزأه ذلك عن حجة الإسلام، ولاش 1) فرعضة الوج تزلت في سنة ست من الهجرة علن قول جهور العلاء ومكة فتت سنة شان وحج الني صلق الله عليه وسلم سنة شر، علت : ين تزول الفرض وحجتة صلى الله طيه وسلم أربع سنوات ، لمل المصتف يقمد تمكته من الحج كما أشار الن ذلك النووي فقد شكن صلى الله طيه وسلم سنة قان وتسع، وحج سنة شر فلمل هذا مرار واختار ابن القيم في زاد الحار: آنه فرض سنة تسع أو عشر. انظر: - اللباب في الجع بين السنة والكتاب 1/ 436، والسهدب والبوع 202-26، وفتح الماري 321/2 ،وزاد السماد 101/2 ،وسبمل السلام 3582 (2) وفي ب - ( الذه) 31) وفي - ب- (وأجزت)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٦٨