تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ أهل التاويل ، ألا تراه تعالى يقول ((فاذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند الشعر الحرام)) (1) قدل هذا على صحة ما اتفف عليه أهل التأومل وقد روب عن الني صلى الله عطيه وسلم أنه قال الحج عرفه *(2) فكان هذا ) انظر: اللباب في الجع مين السنة والكتاب 1/ 76،، وأحك ام القرآن للجصاص 10/3 وأحكام القرآن لا بن العرح 494/2 وأحكام القرآن للقرطي 6/8، وتفسر امن جرهر 62/1، وفسير آبن تير 33212 - 325، والوع 1611 والروض الربع 3/ 545، والسضني 446/3 1) سورة البقرة آية 198.

) اخرجه أبوداود في سنته في كتاب الستاسك هساب من لم يدرق عرفه لفظ، الحج عرفة*042612 والترمذي في سننه في كتاب الحج ياب فمن أدرك الامام بجسع فقد أررك الوج 228/3 والنسائى في ستته في كتاب السناسك باب فرض الوقوف بعرفة 25679 وابن ماجة في ستنه في كتاب المناسك باب من أش عرفة قهل الفجر لله جع 100382 وااد في السد22، والممتي فو ست1 وته البفوي في صابيح السنة 2/ 292 وصحعه النوو في الجوع 28

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٦٥