تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 25 وأجمعت الآمة على معنى ذلك (1) والحجة من الا جماع أنهم أجمعوا جسعا علن آن من لا يجد ولا ستطيع ليس خاطب (4) ، فدل اجماعهم على حكم القوة والوجود والا مكان والاستطاعة استطاعتان: استطاعة بالنفس والمال واستطاعة مالسمال دون النفس *فاستطاعة الآبد ان القوة وسلامة الجوارح ، واستطاعة الأموال الزاد والراحلة أو حاسيلغ * والا مكان بالسبيل ، والسبيل هو الطريق والوقت، فادا لم مكن ستطيعا مبدنه وكان ستطيعا باله أحج عن نفس رجلا والعجة في ذلك ماروي عن النبى صلى الله طيه وسلم عند سوءال الخشعسية (3) لما قالت له: إن فريضة الله في الحج على عبادة أرركت أبي شيخا كهيرا لا مستطمع أن يستسك على الراحلية أفأحج عنه؟ فأمرها عليه السلام بأن تحج عنه بما قالهوفدين الله أحق آن يقضو (4) قأفاد تا بخيره القسدرة بالأموال، والحج عن الميت لأن ذلك إذا جاز فعله عن الحي فهو عن السيت (1) انظر: الجوع 19/2، والسفنى 214/3، (2) انظر: احكام القرآن لا بن العري 489/1، وبد اية البتهد 1411 والجوع 5/2) والسفتى 21873 (2) خشم قبيلة عروفة واسم الرأة فانية أو غاشية بنه حصين من عوف الخشعي انظر: شهذيب الآسساءواللغات 289/2 ،وفتح الباري 18/4 ، وعسدة القاريء 124/6 ) اخرجه اليتارى في صحيحه في كتاب الوج باب وجوبالوج وقضلا ه ولم هذكر الدين 322/3.

و سلم في كتاب الحج باب الوج عن الهاجز لزمانة وهرم ونحوها أوللموت 973/2 ولم هذكر الدمن وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب الحج عن الحي إذا لم مستطع وذكر الدين 92/2.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٦٠