تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 259 أجوز ، والنساء والرجال في ذلك سوا2 ،فلا مجوز أن يحج عن فيره من لسم ج عن تفسه وكذلك لا بعتر هن فيره من لم بشرعن (ننسه والرجل1 ي عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ، فمن حج عن غيره قهل آن يج ه فهو عن نفسه (1) وهذا ن القياس ويستد ل اذلك من السنة هما رون عمد الله من بريد ة عن أبية رضي الله عشهما قال : بينا أنا جحالس عند رسول الله صلى الله علي وسلم اذ أتته امرأة فقالت : إني تصد قت على أي بجارية وانها ماتت فقال وجب أجرك ورد ها عليك الميراث ، قالت: يارسول الله إنه كان علمها صوم شهر أفاصوم عنها؟ قال صوي عنهاء قالت؛ انها لم تحج قط أفاحج عنها ؟ قال حبي عنها*0 أخرجه مسلم في كتاب الصمام باب قضاء الصيام عن الميت 5/2 10 وأبو داود في الوصايا باب الرجل مهب الهية ثم موصى له مها أويرشها 193 والترمذب في الحج باب ماجاء في الحج عن الشيخ الكبير والسيت 260/3، وذكر الحج فقط،

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٦١