============================================================ 254 فأكد حكم الاعتكاف لأنه قربة وبر قإذا كان بهذه الصفة فقد ثمت أنه شكر لله تعالن والقيام مشكر الله واجب فكل سن أوجب علن نفسه اعتكافا فعليه الوفا به ولا يكون الا عتكاف أقل من يوم ولملة (1) والاعتكاف بلا صوم يجوز فسبان آراد المعتكف أن بصوم فذلك له زيارة في الفضل وله أن يشترط عيارة المرمى وشييع الجنايز وان لم يشترط ذلك وفعله خرج من اعتكاقه ،وان تطاول سه العل مع الاشتراط حتى تجاوز نصف يوم كأن مفسد ا لا عتكافه وعليه القضاء لان فرض الا عتكاف : الليث) والكف عن الجماع ، فان جامع أفسد اعتكافه وكان عليه القضاء(2 لما أفسده ، وكذلك إن تشاغل معل فتطاول ذلك فكان مدة تشاظه أكتر من مدة جلوسه أفسد ولا بأس أن ببيع ويشتري ويكلم الناس وأحب إلسي آن لا يفعل ذلك لكونه الأفضل ، والاعتكاف لا يكون الا في الجواسع (2)، ويكون المعتكف تالمأ لكتاب الله عز وجل، محافظأ طى ذكر الله مستكترا من الصلاة (1) ذ كرالشافعي أنه بجوزالا عتكاف ليلة وهي يدة أقل ساحدر المصنف وذ كسر النووى آن الصحيح الشهورفي المذ هب أنه بصح كشيرة وقلملة ولولحظة واشار الن ذلك الفزالى ،انظرالام 7/2- وسختصرالز عه" والوجيز106/1 والجوع 401 (2) إذا كان اعتكافا واجبا. انظر : الأم : 105/2.
(3) قال الشا فع (، والاعتكاف في الجامع أحب إلينا وان اعتكف في غيره فن الجعة إلن الجعة)ا فيفهم من كلامه صحة الا عتكاف في غير الجاسسع لكنه فضل الجامع علق فيره وقال (كلما عظم من المساجد وكثر أهله فهو أفضل )ه وتقييد المصنف بالسبد الجامع قول للشافعي في القديم قال النووي : قال أبوحامد الإسفراشني والأصحاب وأومأ الشافعي فن القدم الن اشتراط الجامع وهو غريب ضعيف، والصواب جوازه فسي كل مسجد وأشار إلى ذلك الوافعي: انظر: الام 105/2 ونتصر المزى صء1 وفتح العزيز52-501/6 والجوع 412/6