============================================================ 255 فإن كل ذلك من شعار الصالحين وأحوال الراغين فإن أصابته حارثة أونا زله فأراد فسخ الاعتكاف كان له ذرك وعليه القضاء لجيع ماتواه من الا عتكاف وله أن مغرج إلن طهارة والى قضاء حاجة والى أكل وشرب إن اشترط ذلك أولم مشترط ويس الطيب ويلبس ماشاء من الشماب وسواء في ذرك المبيد والا حرار الا أن العبد لا يفمل ذلك إلا باذن سيده، فان فعل ذلك باذن سيد أو بغير إذن سمد* ثم أراد السيد فسخ ذلك كان له ( فسخه، 155
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧