تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 251 الصوم كان قضاء والشرخ السهم والعجوز الهة فعلبها الغدية بلا صوم والمرضع والحامل فعليها القضاء *والكفارة (1) وكل من أفطر بعذر من صرض أو سفر ثم لم مكته القضاء حتى مات فلا شي عليه ، وان أمكته القضاء وفرط مات افتدى عنه من ماله، وان فرط في القضاء حتى دخل عليه وقت صوم ثاني فعليه القضاء والفديه والغدية اطعام مد لكل مسكين عن كليوم، واز وطو، الرجل الشهر كله فعليه كفارة واحدة (2 والكفارة الواحدة تجزىء عن الزوجين واذا أفطرت المرأة ثم حاضت يوسها فعليها القضاء بلا كفارة، (1) قال الشافعي في الأم به والحال والمرضع إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولدسهما لم تفطرا، فان خافتا عل ولدمها افطرتا وتصد قتا عن كل يوم بد حتطه وصامتا اذا اسنتاعلن ولدهها وان كانتسا لا تقدران على الصوم فهذا سثل المرض أفطرتا وقضتا بلا كفاره وانا تكفران بالأثر وبأنهما لم تقطر لأنفسها إنسا افطرتا لغيرهما أ.ه وذ كبو الشيرازي والنووى، أنه الصححح باتفاق الا صحاب ، ونص طيه المزني فظرسهما الكفارة إذا افطرتا خوقا على ولد يهما أما پاذا خافتسا عل نفسمها أو نفسيها وولد مهما فلا كفاره انار: الام 03/2 1ح14 ومتصر اللزي ص 7ه ، والمهذب والجوع 220/6، والمنهاج ومفنى المحتاج 40/1) (2) والصميح في البذ هب الشافعي أن لكل موم كفارة لان صوم كل مومعهادة منفردة فلم تتد اخل انظار: الام 99/2، وفتح المزيز 6/ 0 45، والوجيز 1/4 1 والسهذب والجوع ا30-301 وحلية العلساء 201/3 والشهاج في السمتاج 44471

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٥٣