============================================================ 249 يقض مامض، وكذلك النصراني إذا أسلم في بعض الشهر صام مابقي ولم يقف ومن كان فس طيه في معض الشهر صام مابقى وقض ماض وسن رأى الهلال في آخر الشهر أقطر من حيث براء أحد .
ومن لم يعلم مأن الشهر قد هل ونوى الصوم لرضان فإن ذلك مجزيء: فسان قال مع تيته: ان كان شهر رعضان فهوعن فرضى والا فهو تطوع لم بجزه ذلى وكان عليه الققياء، ويصام مشاهد واحد والحجة في ذلك اروي عن الشبي صلق الله علمه وسلم أنه قبل شهادة واحد على رؤبة الهلال (1) فشبت بسنته أن الصوم بشاهد واحد واجب، ولا يجب الافطار إلا بشاهد ين، والأصل في الصوم أته مجب بالشاهدة قاذ ا دمت الشاهدة فالغلف من ذلك بقوم مقام الشاهدة، وقد قامت الدلالة على ذلك من الستة، ألا تراء عليه السلام ول ووا لرو ان ف لا علبك (1) وعن ابن عسر رضي الله عتهما قال : تراءى الناس الهلال فأخيرت التبي صلق الله طيه وسلم أى رأمته فصام وأمر الناس بصيامه.
أخر جه أبود اود في گتاب الصوم باب في شهارة الواحد عى رؤية هلال رضان 0252-25672 وابن حبان في صحمده /187د14.، والد ارقطني 6/2ه1 والد اري 4/2، والبيهقي ) /212 ، والحاكم في الستدرك وقال: ط شرط سلم 4231 وصمه ابن حزم والتووي. انظر، الجوع /230 والصلى 236/6.
(2) غم علمكم : آي خفي طليكم، من قولك غست الشي، إذا أخفيته وفسى فهو مغس پاذا حال دون رؤمته فيم أوتستر.
انظر: النهاية 389/3، شرح السنة للبفوي 240/6