تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 24 كم ذلاق *واذا وطى وهو مرن أته ليمل شم طم أنه تهار فعليه القتاء ولا كفسارة هان أتل وهوحرى أنه ليل شم طم أنه نهار فمليه القضاء ولا كقارة، وكذل ك باذا وطن: دون الفرج فعليه القضاء ولا كفارة، قإن نظر فأدام النظر فأنزل فلا قضاء ولا كفارة موكذلك إذا قيل فأنول فلا قضاه (1) ولا كفارة ، وليس عليه في بلغ الريق قضاء ولا كقارة، واذا تضمض فغلمه الماء فلا تمضاء ولا كفارة وإذا طلع الفبر وهو مالسعر فسافرلم مكن له آن فطر حتى م يكون صفره قل الوع *ه/1 الفجر فيكون له فطر ذلك الموم *والسبنون إذا أفاق فن بعض الشهر صام مابقق وقض ماضن (4)، والطفل واذا بلغ في بصض الشهر صام مابقي ولم (1) قال الشافعي في الأم وان ظذذ ها مرأة حتى نزل أفسد صومه وكان طيه قضاؤه والقبلة سن الطذذ وكذا ذكر المنوي والنوو وامن قد اه الا تفاق على بطلان صوم من قبل فأنزل انظر: الام 11/6 وشح السنة للسو 24/6)، والذب والجوع 642/6- 282 والسفنى 112/2 (2) من زال عقله بجنون ثم أفاق لا يجب عليه قضاء مافاته في حال الجنون لأن الموم فات في حال سقط فيه التكليف قلم يجب قضاؤ كما لوفات في الصضر قال صلن الده عليه وسلم رفع القم عن قلاثة عن الصي حت سلغ ومن النايم ح تد ومن البون تى فيق. اخرجه نوه اسود اود كتاب الدور باب فى الجنون سرق أو ب حدا9-551 والنسا يي في الطلاق باب من لا مقع طلاقه من الا زواج 156/6 موابن ماجه فق الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنايع 658/1، واحد في السند/144 والد ارس 1272 اظر: السهذب والجوع 05/6 6-206 *والوجيز وفتح المزيز 21/6) و لة الداء 126/2، والروضه 6/ 272* والشهاج مع مشنى التاج 422/1 والغابة القصوى 14/1)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٥٠