============================================================ 347 الا تفاق (1) واذ11 حتقن (4 أو عد اوى بما بصل إلن ماطن جسد فعلمه القضاء ولا كفارة ، والحجة قي ايجاب القضاء أن الله تعالن حرم علينا في الصوم أن نوصل إلى ماطن الجسد شيئا من الغذاء وغيره فكيف وصل ذلك ال باطن الجسد فقد آقطربه الصاقم، وان كان قد خالف على سبيل جهة التعدي فلهذه العلة ما سقطت الكفارة ووجب القضاء (2) . وان بلع الحصى والد راهم أو ما أشبه ذلك فعليه القضاء بلا كفارة ،وقد أجعوا جسعا (4) علس (1) حك الا جماع ابن المتذر.في كتاب الا جماع والسمر قتدي ،في تحفة الفقهاء والخطابي وقي معالم السنن، وابن قد امة في السفني ونقل عن ابن سعود وابن عباس رضي الله عنهم آته لا بفطر بالقسي ونقل عن عطاء وأبي شور أنه عليه القضاء والكفارة ، ونقل عن أبي حتيفه أنه قمد إفساد الصوم بالتقي مل الكف وكذا أي يوسف.
انظار: تحفة الفقهاء للسمر قندي 57/2 ، والدر السختار/4 40ه41 والهداية وفتح القدهر 330/2 والشرح الصغير 234/2- 26 والاجماع لابن المنذر ص 53 ، ومعالم السنن للخطابي 732/2 والبوع 279/6-210، والضني 117/3، والسل 176-125/6 2) حقنت المريض إذا أوصلت الدواء الن باطنه من مغر جه: انظر الصحاح مارة حقن /2103، والصباح 144/1 (3) لعله يقصد ما أشار إليم سابقا من لزوم القضأ والكفارة عل من وط معامدا (4) حكاية الا جماع فيه نظر : فذهب الجمهور والس القول بأنه إذا بلع الحص والد راهم أنه يفطر ويلزمه القضاء وفي قول للمالكية م أنها تجب عيه الكفارة وحكن عن طلعة الأنصاري رضي الله عنه والحسن من صالح وممفرأصحاب مالك القول بأنه لا يفطر بذلكه انظار: تحفة الفقهاء للسرقندي 305/6 وبد ايع الصتايع 9/2 والكافي المالكي 245/1 ،ومواهب الجليل 4/2 23، والقواين الفقهية ص10ومتتصر الرتي هده والهذب والب 27316-274- 27،وشح منتهى الرادات 448/1 .