============================================================ 247 ال يه وف الس اذا قيل لك باتقول فين أكل هادا في شهر رمضان تقول، القضاء والعقوم11 ولا كفارة طيه، والمجة في ترك الكفارة أن الله جل ثناؤه أباح ذلك اللمرهض والسا فر وأوجب فيه القضاء بقوله (( فمن كان منكم مريضا أو علو سفر فعدة من أبام أخر)) (2) فأوجب القضاء مع الإباحة بلا كفارة، فكذلك القضاء في العمد مع العقوبة بلا كفارة. فان وطن عامدا قالقضاء والكفارة والحجة في ذلى ماروي عن الني صلن الله عليه وسلم أنه ألزم الواطو القضاء والكفارة (3) ، فإن وطو ناسما فلا قضاء ولا كفارة قياسا على الاكل ناسها لأن علتها واحدة فإن ذرعه (4) القيء فلا قضأ طيه ولا كفارة ، والحجة في ذلك ما اتفقت علي(5) الآمة وان استقياء فعليه القضاء ولا كفارة عليه، والحج (1) القوبة هنا تعزريه لأنه أش معرما ليسر فيه حد ولا كفاره فيثبت فيه التمزير كالمهاشرة فيسا دون الفرج خه الشافعيه : اظر: الهذب 291/6 (2) سورة البقرة آية 184 2) سيق شغر ببه ض (4) ذرعه ذرعا أبي ظمة وسمقه في الخروج انظر: الغاعق 9/2، والنهاية 158/2، والصحاح مادة ذرع1210/2 (5) حكن الإجماع ابن المنذر والخطابق والبغوي قال ابن المنذن اجمعوا أنه لا شي طو الصائم إذا ذرعه القي وانقرد الحسن البصري فقال عطيه ووافقه في أخرى.
انظر: الإجماع لا بن المتذر ص 52-3 ه ، ومعالم السنن للخطا مسي 2212وشرح السنه للبغوي 295/6