تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 245 واشربوا حتى متبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسور من الفير ثم أتوا الصهام الن الليل)) (1) قدل ذلك طو استغراق طرفي المفترض وذلك سن وقت طلوع الفجر الأول (2) إلى وقت فروب الشس ، وقد أجمعت الأية طو 4 ذلك فحصل قي اتفاقها ماوجب هالنص عن الله تصالن (1) سورة البقرة آية 187 (2) من طلوع الفجر الثاني ولمس الأول فأحكام الصمام تتعلق بالفجر الثاني فلعل ذلك مكون خطأ من الناسخ : قال النووي : الد خول في الصوم بطلوع القجر التاني هو مذ هبتا ومذهب أبي حنمفة ومارك وأحمد وجساهير الملماء من الصحابة والتابعين وحكي عن الأعش واسحاق بن راهوية أنهما جوزا الاكل وغيره الى طلوع الشس قال ولا أظنه بصح هشهما.

قال ابن رشد : اتفقوا على آن آخره أي. الصمام غيوبة الشس0000 واخلغوا في أوله فالجهور عل أته بطلوع الفجر الثاتي: انظر: الكتاب مع شرحه اللباب 4/1 16-165، الهد اية مع فتح القد جر 42212 ودايع الصنايع 22/2 والتهيد1/ 12، وبد اسة المهد 214/1، والقوانين الفقهية 81 والام 96/2 ، والجوع 26216-262، والسفي 86/3، وشرح منتهن الا رادات 1/ 437 ومراتب الا جماع لا بن حزم 39 2) سيق فى هامش2 0

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٤٧