============================================================ 24 كانوا من أهل السهمان ، واذا أخرج الزكاة فقال هذا عن مالي الغاشب إن كان سالما ، فان لم يكن سالا فهو صدقة فكان ماله صالما أجزأه ، والسدين يزك عن الدين والداين مزكي أيضا إذا كان حقه عند ثقة، فان لم يكن حقه عشد ث قة فلا زكاة عليه وكل من غصب مالا أو سرقه فلا زكاة عليه، وعلى رب السال اذا قدر عليه أن يزكي لمامه دون الأعوام العاضية ، وكذلك إن هلك نه ال ثم وجده لم مزكه إلا عن عاسه ،واذا أسلف (1) الزكاة عن مال قبل آن ملكس شم ملكه لم مجزه ذلك واستأنف فيه الزكاة: وان أسلف عن مال قد ملكه قبل الحول ثم افتقر في آخر الحول نظر فإن كان تطوع بذلكلم مرجع ، وان كان الامام استسلف (2) نه رجع بها عليه، فإن أعطاها لفقير ثم حال الحول على الفقير وهو غني نظر، فإن كان فناه شها أجزأه، وان كان من غيرها لم يجزعه ، واذا وجبت هليه الزكاة ففرط فسى اخراجها ثم نوى (2) المال لزمسه الغرم .
(1) سلف في كذا وأسلف إذا قدم الشمن فيه ، واسلاف الزكاة هنا أن مغرج الزكاة عن مال لم ملكه بعد انظد: السغرب 408/1: وب ب- (استلف) 3) أي: هلك وزهبانظن الصحاح مادة توى / 40 22، وترشب القاصوس مادة توى 34/1، ولسان الحرب مارة توا) 106/1، والصاح الير297