تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 242 الصام باذا قيل لك مافرض الصوم تقول خس خصال، وهي العلم مالشهر أومايقوم مقامه، والشية، والاساك عن الطمام والشراب، والا مساك عن الجاع، واستغراق طرفن المفترض، فالحية في العلم مالشهر ماقاله تمالس (( فن شهد منكم الشهر فليصه)) (1) فعنى ذلك العلم (2) ع المقام بالمصر وذلك أن الشاهدة طن ضريين شاهدة هي الرؤما، ومشاهدة هي الملسم ولك شاعدة الأعس لأنه سن قد لزمه الصوم والحجة في النية ماتقدم ذكره (2)، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مايؤكد مابيناه لأنه يقول * ولا صوم لمن لم سمت الصيام (4)، فهذا عام على جسمع الأيام كلها .

(1) سورة البقرة آية ق18

(2) مد خول الشهر.

(3) فيباب النية هل1

(4) أخرجه بنحوه أبود اود والترمذ بي والتسائي وابن ماجه ومالك والد ارقطني والبيهقي وذكر ابن اللقن، انه روي بالفاظ اكثرها * ومن لم جمسع الصمام قبل الفجر فلا صيام له * ونقل عن البيهقي في الخلافييات ان رواته شقات وصححه مرفوعا في ستنه أيفا والد ارقطني والخطايي وموقوفا، الترمذي وأبوحاتم وصحه الألبانب انظر: ستن ابي داود كتاب الصوم باب النمة في الصيام 3/2 82-4 42 وسن الترمذب في كتاب الصوم باب ماجاء في لا صهام لمن لم يعزم من الليل 99/3 وسنن النسا ثي ف الشية في الصيام) /96 1س198، وسنن ابن ماجه في الصمام باب فرض الصوم من الليل 42/1 ه، وستن الد ارقطن 171/2-172 ، وسنن الد ار 6/2-7، وسنن الممهقي 214 وطخيص الحبير 144/2 . وخلاصة البد والمتير1 /9 31 وارواء الغليل ) /25:

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٤٤