تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 340 وكيت(1) وان لم شلغ اللمقدار قلا زكاة فيها ، وجسيع الحبوب إذا أقات قي يد المزكن عتها سن وقت اجازتها أعواما فلا زكاة فمها ، واذا أعطو الرجل صدقته لفني لم يجزه ، أو لكافر لم مجزه وان أعطو لغير المالغ أجزأه * وأقسل اط الرجل منها نصف درهم واكثر مابعط الرجل مشها مايغرجه سن حال الفقر إلوحال الغنى (3) ، ولا مجوز أن يعطى شها من يون الا آن يكون (4 3) من المكاتبين أو الغارمين *وهعطي قرابته من ذوي الأرحام من العصة11ه الإإذا 1) القد ار خسة أوسق للديت ، المس فيا دون خس أوسق صد ووالحديث ر پوهن29 (2) آدن الفنى: انظر: الوجيز 294/1، (2) جمع عاصب من عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به فسالااب طرف والامن طرف والاخ جاتب والعم جانب قال الجوهري : وهم سنوه وقرابت وقال في المصباح : هم القرابه الذكور الذين يدلون بالذكر.

الشرع: من ليس له سهم مقد ر من المجع على تورمشهم اتظر الصحاح مادة عصب 1/ 116 ولسان المرب مادة عصب 10211، والصباح 416/6، والشهاج مع مغني الحتاج 19/3.

4) اتشهن السقط في ب -

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٤٢