تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 329 به اهدب الهاه اذا قيل لك : ماتقول في الشجر الذي يحمل التفاح واللوز والفستف وما أشبه ذلك؟ تقول بلا زكاة فيه قل حله أو كتر، وكذلك النخل الذي ححمل الطلع والسباطخ (1) والسباقل (2) ، فلا زكاة فيها قل ذلك أو كثر . فأما شر الخل والكرم إزا اكل رطبا أويع رطبا فلا زكاة فيه (2)، قإن ا جفف فبلغ ما فسي 1/51 مثله الزكاة زكي مرة واحدة، ولا يزكيه وإن ر بقي في بدهه أعواما، وجسيع أنواع الشر م ها إلن عف فاذا بلنت القدار (1) جمع سبطخة وهو موضع البطيخ يقال: أبطخ القوم كثر عند هم المطمخ انظر: الصحاح مادة بطخ 419/1 والمغرب 24/1 (2) أبقلت الأرض إذا أنبتت البقل ، وهو كل تبات اخضرت به الأرض وقيل هو من النبات ماليس بشجر دق ولا جل ، وقعل الهقة كل عشبة شتبت من بزر، فالمياقل آماكن زراعة المقل .

انظر: الصحاح مادة بقل، / 36 16، ولسان العرب مادة بقل 11/ 1، والسغرب 12/1 والمصباح السنير 58/1 (3) وقت وجوبالزكاة في شر النخل والعنب الزهو وهو بد و الصلاح ولسرالراد موجوب الزكاة وجوساخر اجها في الحال بل انعقاد سبب الوجوب والاخراج إذا صار شرا أوزبييا فلو تصرف في الشرة أو الحب قيل الوجوب لا شي عليه فان باع بعد الوجوب فلا تسقط عنه الزكاة انظر: شرح السنة للسغوي 41/6، والسهدب والبموع ه/6 42حد42 وروضة الطالبين 48/2 2-46) وغني الحتاج 1/ 386 والضني 2470 4) فعضم مثلا آنواع التر بعضه إلى بعض، انظر: الجسوع /448

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٤١