تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 228 للجاهد من وابن السبمل وهم السنقطع مهم فى الأضار ولهم فى أصارهم مايكونوا به افنياء، ولا جوز تفرقتها فى صنف واحد حتى تفرق في جيع الأصناف وأقل مايعطو من كل صنف ثلاثة أناس(1) وهذا إذا تولا هم الرجل منفسه فأسا إذا دفعه الن الإمام فانه بحصى الأصناف في البلد ان ومساوي ه الهان الشانيةم مفرق فيهم علن حسب العاجة في كل صنف . ولا متقل الصدقة عن صتف وفيهم محتاج فاذا استغنوا نقل الن الآخر وان استفف الكل نقل إلن ماب آغر ، ولا سغرج من المصر الذي وجمت فيه إلى فيره لأن النبي صلق الله طمه وسلم قال أمرت أن آخذها من أغما فكم فأجعلها في فقراوم(8 دل ذلك علن آنها لأهل الصر دون فيرهم الا آن لا موجد مالمصر مسن الأصناف فتكون للأقرب من ذلك المصر تفرق في أهل الأصناف من المقيين به (1) وعلل ذلك بلأن الله سبحانه أضاف المهم ملفظ الجمع وأقل الجمع ثلاشة على قول وابن السبيل وان كان واحد فهو اسم جنس كباقي الأصناف .

وذكر النووي أن العامل ستثنى من ذلك فيجوز أن يكون واحدا .

انطر: الام 80/2، والهذب والجوع 4/6 16-ه16، والتتبي ) اعرجه البغاري وملم متموه في قصة محان وضي الله عنه عند ما معشه لل الله عليه وسلم الى الين ح البخاري ف كتاب الزكاة 261/3 و سلم كتاب الإيان باب الدعاء إلى الشهاد تين وشرايع الاسلام

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٤٠