============================================================ 229 ومرة بمالد والي ففيها الزكاة طى حسب ذلاى (1) . والزعفران والعصفروما أشبهها ن شبات الأرض ! ذا كان وقت الحصد وحصد قوم، قان كانت قيته تفي بنصا ب مال وجبت فيه الزكاة موان كان لا مفي بنصاب مال فلا زكاة فيه * ومازاد طى الجسة الأوسق فيسابه (1) قال الشافعي : فإن صسقي شيء من هذا بنهر أو سيل آومايكون فيه المشر فلم يكتف حتى سقي مالغرب فالقياس فيه آن ينظر الى ماعاش بالسقيتين فان كان هاش بهما نصفين كان فيه ثلاثة ارماع المشر وان كان عاش هالسيمل اكثر زمد فيه بقد ر ذلك، وان كان عاش بالغرب اكثر تقص قدر زلك قال : وقيل منظر آيها عاش به اكثر فتكون صدقته مه.
.3812 (
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٣١