============================================================ 228 باب ركاە عا أببو الأرى اذا قيل لك في كم تجب الزكاة سا أنبتت الأرض9 فقل، في خمسة أوسق فإن نقص من ذلك شيء فلا زكاة فيه ، وسواء كان ذلك برا أوشعيرا لو ذرة أوعد سا أو حصا أو ماكان بمعتى ذلله من جسمع الحبوب، ولابضاف الشعير إلى الذرة ولا الدرة إلن الشعير، وكذلك جسع الحبوب لا يضاف بعضها إلى بعض فاذا بلع كل صنف خمسة أوسق زكاها والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أبداد بد التبي صلى الله عليه وسلم، والد رطل وثلت بالبغد ارب * والحق جب فو وقت الحصار وجه والمجة في ذلك ماقاله الله تمالن ((واتسوا حقه وم حصاره)) (1) ولمس في كل الخضر ولا فى جسع الفواكه إذا اكلت رطية زكاة حتى شبفف وشلغ بعد التبفيف خسة أوسق، والزكاة فمها عل حسب أرضها إذا كانت صلحا وماؤها سيما (2) ففسها العشر، وان كانت تسق بالدوالي (2) والنواضح (4) ففيها نصف العشر، وان كانت تسقق مرة سيمسا (1) سورة الأنعام آية 0141 2) سح الماء سحوحا أي سال من فوق واشتد انصباب وساح سح ازا جرى على وجه الأرض: انظر: الصحاح مادة سحح 473/1، واللسان مادة صحح 427-8/2 والصاح 262/1 (2) واحدشها دالية وهي الدولاب تد بره البقر والإبل فيخرج الما بالد لوليسقمه انظر: المصباح 199/1، والمطلع 131، 4) جع ناضح وناضعة بقال نضح البعير الماء حمله من نهر أو مثر لمسقي الزرع فهو تاضح مسي بذلاك لأبه ينضح العطش أي يله مالماء السذي له فهي السقي بالسواني: انظر: المصباح 9/2 60-110 *والمطل ص126 موشرح السنه للفوى 437
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي