تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ اب واو المن والرل إذا قيل لى، في كم تجب الزكاة من المين (1) والورق " (2 فقل، في شرين نارا ع المشر، وفي ماقي درهم رع السشر. ولايفم عن الى ورق ولا ورق إلن عين (2) حتى ملاك من كل واحد منهاتصابا، وفي زياد شهسا قل أو كثر الزكاة وليس في الحلن زكاة إلا آن يتخذ لخير السزمنة فإذا اتغسذ 4 للكراء ففيه الزكاة( واذا ابدل العين بالورق والورق بالعين لم يكن طيه زكاة واستأنف به حولا مالم بفصل ذلك عايد9لها .

1) الن : الضبروب سن الذهب ولد الق على فير الضروب عينا : انظر، لسان المرب حادة عين 300/12 والسغرب 40/4 والصباح السير/440 (2) الورق : بكسر الراء النشه وتطلق طى الدراهم الضرقة من الفضة: أنظر : الصحاح مادة ورق 1564/4.

واللسان ادة ورق320/1، والنهاية /120، والصباح الشير والفرب 10/2 (3) لا حلاف الجنس كما لا يكل التمر مالزبمب .

الام 04012 (4) قال الشا فعي ، وان كان حلها ملبس أو مكرى فلا زكاة فيه وذكر النوو أن الأصح آن لا زكاة فيه ، قال. وصححه الماورد ي والرافعي وأخرون.

اتظر: الام 42/2 وفت المزيز 20/6 والجوع */ 92، وروضة الطالبين/261 () أبي مقصد الهرب من الزكاة.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٣٢