تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 225 وةارو91 اذا قمل لك ، ماتقول في خس من الإيل مين حس أناس ، أوثلاثن من المقر بين جاعة أو أرعين شاة مين جماعة أيضااتقول : إذا كانوا بها خلطاء والخذطة مأن يكون سرحها ومراحها وجلابمها وقرد ها وفمونها واحدا ففسها الزكاة طن حسب ألاكهم سنها * وكذلك إذا كانوا حلمطين بنصابن مال ن الفثم ففسها شاة (1) والحبة في ذلك ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهن أن مفرق ممن سبتع أوجع بين تفرق خشية الصدقة *(2) . وقد اجوا جعا علن آوها پاذا كانا خليطين فى شانين شاة ففسها (1) وذلك مأن ملك كل واحد متها أرين شاة ثم مخلطا مالبها فيكون البع شانين شاة فبب طها شاة انظر: الروضه 129/1 (2) أخرجه السغاري في حييمه من حديث أنس رضى الله عنه : آن أمابكر رن الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلق الله طيه وسلم ولا جع بين تفرق ولا بفرق هين مبتع خشية المدقة * في كتاب الزكاة مساب ع ن تفرق ولا نرق بين مبتع 4/2 21 قال مالك وتفسمر قوله ولا جع بين متفرق * أن مكون التفر التلاشة الذين يكون لكل واحد مشهم أريمون شاة وجبت فيها الزكاة فييموتها لاشبب طيهم كلهم فسها الاشاة واحدة أو مفرق مين مبشع وذلك مأن مكون للخلمطمن لكل واحد سهساماية شاة وشاة فيكون علسها فسها ثلات شياه فاذ1 أظلها المصدق فرتا قها لم بكن على كل واحد شها الاشاة واحدة فته عن ذلاى الموطا كتاب الزكاة 264/1.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٢٧