تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 277 شاە1، فقد أوجبت الخلطة اسقاط حق وجب في الأموال لأنهما لو انفردا باملا كهما لوجب طى كل واحد شهما شاة فدل خبر رسول الله صلو الله عليه (4) وسلم *لا بفرق بين مبتع ولا جع بين متفرق حشمة الصد ققه ، وفي ذرك دلالة 1/48 على مانذ هب اليه" وذلك أن العفرقةر تسقط الحق وكذلك الجع يوجب حق صاب واحد وكان قيل الجم لغير التصاب فجع حقى بصير نصاها لموجب حقا (11) قلات نقل عن الإمام أبي حتمفة رحمه الله أن الخلطه فير مؤشرة في بلوغ النصاب أو عده وأنه لا يجب على كل واحد مشها في نصبيه من الزكاة الا مثل مابجب عليه في حال انفراره فسثلا الخمس من الإ مل إذا كانسست مشتركه مين اشتين لا تجب فيها الزكاة ، وفي المشال الذي ذكره المصتف بجب عليهما شاهان على كل واحدة شاة: وعند مالك لا توثر إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين لو أنفرد نصاب فان اجتسع نصاب كل مشهما فلا زكاة عطيها فان كان لا حدها نصاب وللأخرين أقل من نصاب فيزكي صاحب النصاب وحده زكاة الشفرد وفسي الذي ذكر المصتف إذا كان لكل واحد مشهما أرمعون : وذهب الشا فعى رحمه الله الن آن الخلطة مؤشرة ولو أن لكل سشها اقل من النصاب.

انظر : اللباب في الجع بين السنة والكتاب 397/1-391 ، وتحفة الفقهاء للسر قندب 91/2 2-292 والبوط 2/ 153،والقوانين الفقهية 73-74 ، ومواهب الجليل 2 /262، والشح الصفير 112/2-114، وحاشية العد وي علو كفاية الطالب لرسالة اهي زد القيراواني 383/1-384، والروضه 170/2 والسغني 110/2 والهذب واليوع /242-212-284. والانصاغ 22/3حد1 والقنع مع حاشيته 307/1سد30، والا فصاح لابن هميرة 213/1، والكافى لأهل العدينة 1/ 0315 سيق شر مبه ق1 (2) من تأشير الغلطة في الصدقة .

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٢٨