تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 323 و اله اذا قيل لك. في كم تجب الزكاة من الفنم 4 تقول. في أريمين شاة شاة اذا كانت سائمة وحال عليها الحول، وان كانت خرافا وحلاتا ففيها أحد ها وان كانت عبافا (1) ففيها أحدها ، ولا شي في زياد شهاحتى سلغ عشرين ومائة فاذا بلفتها وزادت واحدة ففيها شا تان، ولا شيء في زماد شها حتى تبلغ ماقتين، فازا زادت على المايتين واحدة ففيها ثلاث شياء إلى أن تبلغ ثلاثماية وفي زياد شها بعد الثلاثاة في كل مائة شاة شاة، وسواء كانت معزا أو ضأنا ، ولا يأخذ الربا وهي التي تربى ولدها ، ولا الماخض (2) ولا ذات الدر(3) ولا فسحل االغنم ، ولا يؤخذ الرذال (4) من المال، والغريضة العدل وهسو (1) جمع عجف وهو الهزال وذهاب السسن: انظر : اللسان مادة عجف */4 23 والصحاح مادة عبف/1399 والمصباح السير 4/2 39 2) مخضت الشاة تعخض مغاضا وانها لتخض بولد ها وهو أن يضرب الولد في بطنها حتى شتج فالمقصود التي دنت ولا ر شها: انظر : الصحاح باب مارة مخفر 1105/3 واللسان مادة مخض 228/7 والمصباح 515/2 (3) ذات اللين اتظر: التهاية 112/2، والمصباح المتير 191/9 (4) رذال كل شيء رديثه.

اتظر: الصحاح مادة رذل (1708 واللسان مادة وذل 281/11

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٢٥